الشهيد الأول

77

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : ( يقوم فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت ( الركعات ) ( 1 ) نافلة والا تمت الأربع ) ( 2 ) . وهنا تنبيهات : الأول : الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال ، على أن مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد . الثاني : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 3 ) . وهو قوي من حيث الاعتبار - لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا - الا ان النقل والاشتهار يدفعه . وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت . الثالث : هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما ؟ ظاهر المفيد - في العزية - وسلار تحتمه ( 4 ) والأصحاب عدمه ( 5 ) والفاضل يتخير لتساويهما في البدلية ( 6 ) وهو قوي . الرابع : هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية - وقال به المفيد في المقنعة ( 7 ) والمرتضى في أحد قوليه ( 8 ) - أو يقدم الركعة من قيام - كما قاله المفيد

--> ( 1 ) في المصدرين : ( أربع ركعات كانت الركعتان ) . ( 2 ) الكافي 3 : 353 ح 6 ، التهذيب 2 : 187 ح 742 ، باختصار في الألفاظ . ( 3 ) الفقيه 1 : 231 ، مختلف الشيعة : 133 . ( 4 ) المراسم : 89 ، مختلف الشيعة : 134 . ( 5 ) راجع : المقنعة : 24 ، المبسوط 1 : 123 ، الوسيلة : 102 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 140 . ( 7 ) المقنعة : 24 . ( 8 ) جمل العلم والعمل 3 : 37 .